سليمان بن الأشعث السجستاني
39
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
« 65 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَفَهُ ، عَنْ عَاصِمٍ . ( 34 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ « 66 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ ؟ - وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ » .
--> ( 65 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « مقدار الماء الذي لا ينجس » ( 1 / 172 ) حديث رقم ( 518 ) . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 23 ، 107 ) . وعبد بن حميد ( 818 ) . جميعا من طريق حماد بن سلمة . . . به . ( 66 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء أن الماء لا ينجس بشيء » ( 1 / 95 ) حديث ( 66 ) وقال : هذا حديث حسن . والنسائي في كتاب « المياه » باب « ذكر بئر بضاعة » ( 1 / 190 ) حديث ( 325 ) . وأحمد في « مسنده » ( 3 / 15 ، 16 ، 31 ، 86 ) والدارقطني في « سننه » ( 1 / 30 ، 31 ) من حديث أبي سعيد الخدري . وإسناده صحيح . بئر بضاعة : هي بئر في مكان منخفض في طريق السيل وكان يلقى فيها الحيض وليس المراد أن ذلك من عادة الناس وأنهم كانوا يلقون هذه القاذورات في هذه البئر ثمّ سألوا عن حكم الوضوء منهاو لكن المراد أن الناس يلقون الحيض ولحوم الكلاب والنتن في الصحاري خلف بيوتهم فيجرى عليها السيل ويلقيها في تلك البئر لأنّها كانت منخفضة فسألوا عن حكم الوضوء من هذه الماء . الحيض : بكسر الحاء وفتح الياء ، جمع حيضة ، وهي الخرق التي تمسح بها المرأة دم الحيض أو تجعلها على الفرج بين فخذيها . من فقه الحديث : أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة خرج عن الطهورية والعموم في هذا الحديث مخصص بأحاديث أخر .